السيد البروجردي

186

جامع أحاديث الشيعة

الحسن وترك أختا ، وأوصى بجميع ماله له عليه السلام قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام قال : وكتبت اليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله ( له - يب ) ( قال - صا ) فأخذت ثلث ما بعثت ( به - يب ) اليه ورد الباقي ، وأمرني أن أدفعه إلى وارثه . ( 10 ) يب 242 ج 9 - صا 126 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن بعض أصحابنا قال : كتبت اليه - جعلت فداك - ان امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب ( عليه السلام - يب ) : تصرف الثلث من ذلك إلى والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة . المقنع 167 - كتب إلى بعض الأئمة عليهم السلام : امرأة ماتت وأوصت ( وذكر مثله ) الا ان فيه بدل قوله ( إلى ) إلى الامام . ( 11 ) يب 194 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسن ( 1 ) عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب . يب 216 ج 9 - صا 134 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح ( الثوري - خ ( عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوم المملوك بقيمة ( 2 ) عادلة ثم ينظر ما يبلغ ( 3 ) ثلث الميت فإن كان ( الثلث - خ ) أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع قيمته وان كان ( الثلث - خ ) أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع اليه ما يفضل ( 4 ) من الثلث بعد القيمة . ( 12 ) كا 59 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 189 ج 9 - صا 124 ج 4 - محمد بن أحمد ( بن يحيى - صا ) عن الحسين بن مالك فقيه 173 ج 4 - روى عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك قال : كتبت اليه ( يعنى - علي بن محمد عليهما السلام - فقيه ) : رجل مات وترك ( 5 )

--> ( 1 ) علي بن الحسين - يب . ( 2 ) بقيمة - خ . ( 3 ) ما بلغ - خ . ( 4 ) ما فضل - خ . ( 5 ) وجعل - كا - فقيه .