السيد البروجردي

187

جامع أحاديث الشيعة

كل شئ ( له - كا - يب - صا ) في حياته لك ولم يكن له ولد ، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك بألف درهم فان رأيت - جعلني الله فداك - أن تعلمني ( فيه - كا - يب - صا ) رأيك لأعمل به فكتب عليه السلام أطلق لهم . ( 13 ) كا 17 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد يب 197 ج 9 - محمد بن علي محبوب عن يب 219 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية ( 1 ) أخرى ألغيت ( 2 ) الوصية واعتق الخادم ( 3 ) من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما ( يبلغ الوصية . ( 14 ) يب 194 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسين ( 5 ) عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام عن ( 6 ) رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه الا ثلثه وسائر ذلك ( للورثة و - خ صا ) الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي . يب 219 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ( وذكر مثله إلى قوله : الا ثلثه ) . الهداية 81 - سئل ( الصادق عليه السلام ) عن رجل ( وذكر نحوه إلى قوله : الا ثلثه ) إلا أنه أسقط ( كيف القضاء فيه ؟ ) . ( 15 ) الدعائم 306 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام ( 7 ) أنه قال : في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت وليس له مال غيرهم

--> ( 1 ) وصية - يب الأول . ( 2 ) ألقيت - كا . ( 3 ) أعتقت الجارية - خ يب . ( 4 ) بما - يب الأول . ( 5 ) علي بن الحسن - صا . ( 6 ) في - صا . ( 7 ) عن علي عليه السلام - ك .