السيد البروجردي

185

جامع أحاديث الشيعة

( 7 ) كا 60 ج 7 - يب 189 ج 9 - صا - 124 ج 4 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : اعلم ( يا - كا ) سيدي ، أن ابن أخ لي توفى فأوصى لسيدي بضيعة ( 1 ) وأوصى أن يدفع كل شئ ( 2 ) في داره حتى الأوتاد تباع ، ويجعل ( 3 ) الثمن إلى سيدي ، وأوصى بحج ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمته وأخته بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك ، وخلف ابنا ( له - كا ) ثلاث ( 4 ) سنين ، وترك دينا فرأى سيدي ؟ فوقع عليه السلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله . ( 8 ) يب 198 ج 9 - صا 125 ج 4 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال : كان لمحمد بن الحسن ابن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : " ميمون " فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه ، وتركته أن أجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ، وترك أهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام واما مجوسية قال : : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن أكتب اليه بتفسير ما أوصى به إلى وما ترك الميت من الورثة ، فأشار على محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير ولا أحتاج اليه فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري ، فأبيت إلا أن أكتب اليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها اليه عليه السلام ، فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها اليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته . ( 9 ) يب 242 ج 9 - صا 126 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمد بن

--> ( 1 ) بضيعته - يب . ( 2 ) ما - يب - صا . ( 3 ) ويحمل - يب - صا . ( 4 ) لثلاث - يب - صا .