السيد البروجردي
428
جامع أحاديث الشيعة
* ( 13 ) باب حكم من مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينه * 1423 ( 1 ) الدعائم 87 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينه قال : ما أرى الدين الا حقا واجبا عليه لأنه ضامن وليس هو مؤتمن وما سوى ذلك فليس عليه فيه ضمان والدين مضمون وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون . كتاب الغرس والزرع والمزارعة والمساقاة وأبوابها * ( 1 ) باب استحباب الغرس * قال الله تعالى في سورة إبراهيم ( 14 ) وعلى الله فليتوكل المتوكلون ( 12 ) 1424 ( 1 ) كا 74 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لقى رجل أمير المؤمنين عليه السلام وتحته وسق من نوى فقال له : ما هذا يا أبا الحسن تحتك فقال : مائة ألف عذق ( 1 ) إن شاء الله قال : فغرسه فلم يغادر ( 2 ) منه نواة واحدة . 2 كا 75 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج ومعه أحمال النوى فيقال له : يا أبا الحسن ما هذا معك فيقول : نخل إن شاء الله فيغرسه فلم يغادر منه واحدة . 3 كا 26 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما في بستان أم معبد فقال : هذه الغروس غرسها كافر أو مسلم ؟ فقالت : يا رسول الله غرسها
--> ( 1 ) العذق كل غصن له شعب - المنجد . ( 2 ) اي فلم يتخلف .