الدارقطني

602

المؤتلف والمختلف

حدّثنا به الحسين بن إسماعيل ، حدّثنا أبو السائب ، وحدّثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، ومحمّد بن أحمد بن صالح ، وأحمد بن عبد اللّه الوكيل ، قالوا : حدّثنا أحمد بن بديل ، قالا : حدّثنا أبو معاوية ، حدّثنا أبو إسحاق الشّيباني ، عن الحسن بن سعد ، عن عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن مسعود ، عن أبيه ، قال : « كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم / في سفر ، فمررنا بشجرة فيها فرخا حمّرة ، فأخذناهما ، فجاءت الحمّرة إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم تقرض « 1 » ، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم : « من فجع هذه بفرخيها ؟ » قلنا : نحن . قال : ردّوهما إلى مكانهما ، فرددناهما إلى موضعهما » « 2 » . * وابن لسان « 3 » الحمّرة ، رجل من العرب ، له ذكر . * وأمّا الخمرة « 4 » ، بالخاء ، فهي قطعة من بساط ، أو حصير ، أو ما يشبهه ، وذكر ذلك في حديث عائشة : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم قال لها : « ناوليني الخمرة ، فقالت : إنّي حائض ، فقال : إنّ حيضتك ليست في يدك » « 5 » .

--> ( 1 ) كذا في الأصل ، وفي سنن أبي داود : ( تعرّش ) ، وفي رواية : ( تفرّش ) و ( هو أن تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وترفرف ) ، النهاية : 3 / 430 . ( 2 ) أخرجه أحمد في المسند : 1 / 401 ، وأبو داود في الجهاد ، باب كراهية حرق العدو بالنار ، حديث رقم : ( 2675 ) ، وفي الأدب ، باب في قتل الذر ، حديث رقم : ( 5268 ) . ( 3 ) الإكمال : 2 / 504 ، التبصير : 1 / 548 ( واسمه حصين بن ربيعة بن صقر بن كلاب التّيميّ . ) ، المعارف لابن قتيبة : 535 ، تصحيفات المحدّثين : 2 / 893 ، مجمع الأمثال للميداني : 2 / 347 ، تاج العروس : 3 / 156 مادة ( حمر ) . ( 4 ) الخمرة : ( هي مقدار ما يضع الرّجل عليه وجهه في سجوده من حصير ، أو نسيجة خوص ونحوه من النّبات . . وسمّيت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسعفها . . ) ، النهاية : ( 2 / 77 - 78 ) ، وانظر تاج العروس : 3 / 188 مادة ( خمر ) . ( 5 ) رواه مسلم في الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ، حديث رقم : ( 298 ) ، وأبو داود في الطهارة ، باب في الحائض تناول من المسجد ، حديث رقم : -