الدارقطني
603
المؤتلف والمختلف
وحدّثتها : « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ، يصلّي على الخمرة ، وسجد عليها » « 1 » . * أمّا الخمرة ، ففي مثل العرب : « العوان لا تعلّم الخمرة » « 2 » . باب حنيف ، وحنيف ، وحنتف أمّا حنيف « 3 » ، فمحمد بن مهاجر « 4 » الطّالقانيّ القاضيّ ، أخو حنيف ، يحدّث عن ابن عيينة ، وأبي معاوية الضّرير ، وأبي أسامة ، وغندر ، وغيرهم . وكان ضعيفا في الحديث . حدّثنا عنه جماعة من شيوخنا منهم : محمد بن مخلد ، وابن أبي
--> - ( 261 ) ، والترمذي في الطهارة ، باب في الحائض تتناول الشيء من المسجد ، حديث رقم : ( 134 ) ، والنسائي : 1 / 192 ، في الحيض ، باب استخدام الحائض . ( 1 ) حديث ميمونة رضي اللّه عنها قالت : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يصلي على الخمرة . . . ) رواه البخاري : 1 / 413 في الصلاة ، باب الصلاة على الخمرة ، وباب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ، وفي الحيض ، باب الصلاة على النفساء وسنتها ، وفي سترة المصلي ، باب إذا صلّى إلى فراش فيه حائض ، ومسلم في المساجد ، باب جواز الجماعة في النافلة ، حديث رقم : ( 513 ) ، وأبو داود في الصلاة ، باب الصلاة على الخمرة ، حديث رقم : ( 656 ) ، والنسائي : 2 / 57 في المساجد ، باب الصلاة على الخمرة . ( 2 ) في كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلّام : 108 ( « إنّ العوان لا تعلّم الخمرة . » ، والعوان هي المرأة الثيّب ، يقول : فتلك قد عرفت كيف تختمر ، لا تحتاج إلى أن تعلّم ، وكذلك الرّجل المسنّ المجرّب . ) ، وانظر جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري : 2 / 38 ، مجمع الأمثال للميداني : 1 / 19 ، المستقصى في أمثال العرب للزمخشري : 1 / 343 ، النهاية : 2 / 78 ، اللسان مادة ( خمر ، وعون ) . ( 3 ) ( بفتح الحاء وكسر النون ) ، الإكمال : 2 / 558 . ( 4 ) الإكمال : 2 / 558 ، التوضيح : 1 / 452 ، التبصير : 1 / 469 ، المجروحين : 2 / 310 ، سؤالات البرقاني للدارقطني ، الترجمة : ( 499 ) المؤتلف لعبد الغني : 47 ، تاريخ بغداد : 3 / 303 ، الميزان : 4 / 49 ، اللسان : 5 / 397 .