السيد البروجردي

505

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية يعقوب ( 2 ) من باب ( 46 ) عدم ثبوت الضمان على المأمور من أبواب البيع وشروطه ما يناسب ذلك . * ( 48 ) باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتى صفقة واحدة * 1620 ( 1 ) يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل اليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول بعينها جملة فقال ما يعجبني . يب 234 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع للقوم جميعا " يحمل اليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعينها جميعا " فقال لا يعجبني . * ( 49 ) باب ان من اشترى المتاع صفقة لا يجوز له بيع بعضها مرابحة وان قومه حتى يبين للمشترى وحكم من اشترى العدل من الثياب فيريد المشترى شراء خياره * 1621 ( 1 ) يب 55 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن فقيه 136 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى المتاع جميعا " بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله ( أ - يب ) يبيعه مرابحة ثوبا " ثوبا " قال لا حتى يبين له ( انه - فقيه ) انما قومه ( يب قال وسألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا " أيبيعه مرابحة ثوبا " ثوبا " قال لا حتى يبين له انما قومه ) . 2 كا 197 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن