السيد البروجردي
506
جامع أحاديث الشيعة
الحكم عن محمد بن أسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا " بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا " أيبيعه مرابحة قال لا حتى يبين له انما قومه . 3 الدعائم 49 ج 2 - عن جعفر بن محمد ( ع ) انه سئل من الرجل يشترى المتاع الكثير ثم يقوم كل ثوب منه بقيمة ما اشتراه هل له ان يبيعه مرابحة بتلك القيمة قال لا الا ان يبين للمشترى انه قومه . 4 كا 196 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجراب ( 1 ) الهروي والقوهي ( 2 ) فيشترى الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد خيارا " غير خمسة أثواب ووجد البقية سواء قال له إسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذ منهم عشرة فردد عليه مرارا " فقال أبو عبد الله عليه السلام انما اشترط عليه ان يأخذ خيارها أرأيت إن لم يكن الا خمسة أثواب ووجد البقية سواء وقال ما أحب هذا وكرهه لموضع الغبن . 5 يب 57 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن فقيه 135 ج 3 - ابن مسكان عن عيسى ابن أبي منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي ( أو الكروي - فقيه ) أو المروزي أو القوهي فيشترى الرجل منهم عشرة أثواب ( و - يب ) يشترط عليه خياره كل ثوب ( بربح - يب ) خمسة دراهم ( أو - فقيه ) أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم تجد ( 3 ) فيه خيارا "
--> ( 1 ) الجراب وعاء من جلد - المنجد ( 2 ) القوهي : ضرب من الثياب بيض فارسي . الأزهري : الثياب القوهية معروفة منسوبة إلى قوهستان ( 3 ) يجد - فقيه