سليمان بن الأشعث السجستاني

1740

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ ، فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا جَارِيَةُ ، نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ . « 4055 » - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنْ الْحَرِيرِ وَسَدَى الثَّوْبِ ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ . ( 12 ) بَابٌ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ « 4056 » - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى - يَعْنِي : ابْنَ يُونُسَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا .

--> ماجة في « الزينة » باب « الرخصة في القلم في الثوب » ( 2 / 1188 ) حديث ( 3594 ) كلاهما من طريق عبد اللّه مولى أسماء . . . به . طيالسة : جمع طيلسان وهو كساء غليظ ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان . انتهى . ( 4055 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 218 ) حديث ( 1879 ) من طريق خصيف . . . به وصححه الشيخ أحمد شاكر . المصمت : بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره . سدى الثوب : بفتح السين والدال بوزن الحصى ، ويقال : ستى بمثناه من فوق بدل الدال لغتان بمعنى واحد ، وهو خلاف اللحمة وهي التي تنسج من العرض وذاك من الطول . والحديث يدلّ على جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب وهو مذهب الجمهور . ( 4056 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الجهاد » باب « الحرير » ( 6 / 118 ) حديث ( 2919 ) ، ومسلم في كتاب « اللباس » باب « إباحة لبس الحرير للرجل » ( 3 / 24 / 1646 ) من طريق سعيد . . . به . حكة : بكسر الحاء وتشديد الكاف . قال الجوهريّ : هي الجرب ، وقيل : هي غيره . والحديث يدلّ على أنّه يجوز للرجل لبس الحرير إذا كانت به حكة ، وهكذا يجوز لبسه للقمل كما جاء في صحيح مسلم . انتهى بتصرف .