سليمان بن الأشعث السجستاني

1729

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

« 4027 » - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ : كَانَتْ يدكمّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ . ( 4 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْبِيَةِ « 4028 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ - الْمَعْنَى - أَنَّ اللَّيْثَ - يَعْنِي : ابْنَ سَعْدٍ - حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا ، فَقَالَ مَخْرَمَةُ : يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، قَالَ : ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي ، قَالَ : فَدَعَوْتُهُ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا ، فَقَالَ : « خَبَأْتُ هَذَا لَكَ » قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ - زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ مَخْرَمَةُ ثُمَّ اتَّفَقَا - قَالَ : رَضِيَ مَخْرَمَةُ . قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يُسَمِّهِ .

--> ( 4027 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في « اللباس » باب « ما جاء في القميص » ( 4 / 209 ) حديث ( 1765 ) ، وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، وأيضا في « الشمائل المحمدية » ( 43 ) حديث ( 56 ) بتحقيقنا ، والنسائي في « السنن الكبرى » كتاب « الزينة » باب « لبس القميص » ( 5 / 481 ) حديث ( 9666 ) من طريق معاذ بن هشام . . . به . الرسغ : بالسين المهملة والصاد لغة فيه ، وهو مفصل ما بين الكف والساعد . والحديث يدلّ على أن السنة في الأكمام أن لا تجاوز الرسغ ، قال الحافظ ابن القيم في الهدى : وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة وهي مخالفة لسنته ، وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء . انتهى . ( 4028 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « اللباس » باب « البقاء » ( 10 / 280 ) حديث ( 5800 ) ، ومسلم في « الزكاة » باب « إعطاء من سأل بفحش وغلظة » ( 2 / 731 / 129 ) من طريق قتيبة بن سعيد . . . به .