سليمان بن الأشعث السجستاني
1724
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
( 3 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَرِّي « 4016 » - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلًا ، فَبَيْنَا أَمْشِي فَسَقَطَ عَنِّي ثَوْبِي ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ ، وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً » . « 4017 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى نَحْوَهُ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا ، وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : « احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ » قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ : « إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا » قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ قَالَ : « اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ » . « 4018 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
--> ( 4016 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحيض » باب « الاعتناء بحفظ العورة » ( 1 / 268 ) حديث ( 341 ) من طريق سعيد بن يحيى الأموي . . . به . ( 4017 ) حسن : أخرجه الترمذي في « الأدب » باب « في حفظ العورة » ( 5 / 90 ) حديث ( 2769 ) ، وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن وابن ماجة في « النكاح » باب « التستر عند الجماع » ( 1 / 618 ) حديث ( 1920 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 5 / 3 ) جميعا من طريق بهز بن حكيم . . . به . قال الشوكاني : ويدلّ أيضا على أنّه لا يجوز النظر لغير من استثني ، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة ، وكما دل مفهوم الاستثناء على ذلك فقد دل عليه منطوق قوله ( فإذا كان القوم بعضهم في بعض ) ، ويدلّ على أن التعرّي في الخلاء غير جائز مطلقا . وقد استدلّ البخاري على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب . . . انتهى . ( 4018 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحيض » باب « تحريم النظر إلى العورات » ( 1 / 266 / 74 ) ، والترمذي في « الأدب » باب « كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة » ( 5 / 101 ) حديث ( 2793 ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح ، وابن ماجة في « الطهارة » باب « النهى