سليمان بن الأشعث السجستاني

1725

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ » . « 4019 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الطُّفَاوَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ ؛ إِلَّا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا » قَالَ : وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا .

--> فيمن يرى عورة أخيه » ( 1 / 217 ) حديث ( 661 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 3 / 63 ) جميعا من طريق الضحّاك بن عثمان . . . به . عرية : قال في النهاية : لا ينظر الرجل إلى عرية المرأة ، هكذا جاء في بعض روايات مسلم ، يريد ما يعرى منها وينكشف ، والمشهور في الرواية : لا ينظر إلى عورة المرأة . انتهى . والحديث يدلّ على تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع . يفضى : قال في المصباح : أفضى الرجل بيده إلى الأرض : مسها ببطن راحته ، وأفضى إلى امرأته : باشرها وجامعها ، وأفضيت إلى الشيء : وصلت إليه ، وفيه النهى عن اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد ، وكذلك المرأة مع المرأة سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين . قال الطيى : لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين وكذا المرأتان ، ومن فعل يعزر . انتهى . ( 4019 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 7 / 98 ) من طريق ابن علية . . . به ، وفي إسناده رجل لم يسم . طفاوة : قال في القاموس : هي حي من قيس غيلان . انتهي . والطفاوة : موضع بالبصرة ، نزلوه فنسب إليهم . لا يفضين رجل . . . إلخ : قال في اللمعات شرح المشكاة : لما كان هذان القسمان محل أن يتوهم جوازهما والمسامحة منهما خصهما بالذكر ، فنظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل أشدّ وأغلظ إلى الحرمة فلذا لم يتعرض لذكرهما . وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه ، وكذا عورة المرأة في حقّ المرأة ، وأمّا في حقّ الرجل فكلها إلّا الوجه والكفين ، ولذلك سمى المرأة عورة . والنظر إلى المرأة الأجنبية حرام بشهوة أو بغير شهوة . . . انتهى ملخصا .