سليمان بن الأشعث السجستاني
1723
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
بِلَا إِزَارٍ فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ » . « 4013 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : الْأَوَّلُ أَتَمُّ . « 4014 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ : جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ ، فَقَالَ : « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ » ؟ . « 4015 » - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ .
--> فليستتر : وجوبا إن كان من يحرم نظره لعورته وندبا في غير ذلك . واغتساله صلّى اللّه عليه وسلم في بعض الأحيان عريانا في المكان الخالي لبيان الجواز . ( 4013 ) حسن : أخرجه النسائي في « الغسل » باب « الاستتار عند الغسل » ( 1 / 219 ) حديث ( 405 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 4 / 224 ) جميعا من طريق الأسود بن عامر . . . به . ( 4014 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 478 ، 479 ) ، والدارميّ في « الاستئذان » باب « الفخذ عورة » ( 2 / 364 ) حديث ( 2650 ) من طريق مالك . . . به . أصحاب الصفة : هم قوم من المهاجرين الذين لا أهل لهم ولا زوجة ولا مسكن فكانوا يأوون إلى المسجد يبيتون فيه . ( 4015 ) إسناده ضعيف : تقدم برقم ( 3140 ) . قال النووي : ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة . وفيه دليل على أن الحيى والميت سواء في حكم العورة .