سليمان بن الأشعث السجستاني

1722

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ : دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَقَالَتْ : مِمَّنْ أَنْتُنَّ ؟ قُلْنَ : مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَتْ : لَعَلَّكُنَّ مِنْ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ ؟ قُلْنَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى » . قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ ، وَهُوَ أَتَمُّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ أَبَا الْمَلِيحِ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . « 4011 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ ؛ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ » . ( 2 ) بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّعَرِّي « 4012 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ

--> قال الطيبي : وذلك لأن اللّه تعالى أنزل لباسا ليوارى به سوآتهن وهو لباس التقوى ، فإذا لم يتقين اللّه تعالى وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين اللّه تعالى . انتهى . ( 4011 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في « الأدب » باب « دخول الحمام » ( 2 / 1233 ) حديث ( 3748 ) ، والبيهقيّ في « سننه » ( 7 / 307 - 308 ) جميعا من طريق عبد الرحمن بن زياد . . . به . في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف . الحديث يدلّ على أنّه لم يكن يومئذ فيهم حمام ، وفي الحديث إخبار عما سيكون ، وقد كان الآن ، ففيه معجزة له صلّى اللّه عليه وسلم . وفيه دليل على أنّه لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام إلّا لضرورة . ( 4012 ) صحيح : أخرجه النسائي في « الغسل » باب « الاستتار عند الغسل » ( 1 / 218 ) حديث ( 404 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 4 / 224 ) من طريق عبد الملك . . . به . البراز : المراد به هنا الفضاء لواسع والباء للظرفية . حيى : بكسر الياء الأولى ، كثير الحياء فلا يرد من سأله . ستير : بالكسر والتشديد : تارك لحب القبائح ساتر للعيوب والفضائح .