سليمان بن الأشعث السجستاني

1703

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

« 3961 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَأَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً . ( 11 ) بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ « 3962 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ؛ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ » . ( 12 ) بَابٌ فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا « 3963 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ » .

--> ( 3961 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الأيمان » باب « من أعتق شركا له في عبد » ( 3 / تابع ح 57 / ص 1289 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 438 ، 445 ) كلاهما من طريق محمّد بن سيرين عن عمران بن حصين . ( 3962 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « العتق » باب « من أعتق عبدا وله مال » ( 2 / ص 845 / حديث رقم ( 2529 ) من طريق عبد اللّه بن وهب . . . به . قال الخطابي في المعالم : حكى حمدان بن سهل عن إبراهيم النخعيّ أنّه كان يرى المال للعبد إذا أعتقه السيّد لهذا الحديث ، وإليه يذهب حمدان قولا بظاهر هذا الحديث ، وقال صاحب الهداية : لا ملك للمملوك . قال ابن الهمام : وعلى هذا فمال العبد لمولاه بعد العتق وهو مذهب الجمهور وعند الظاهرية للعبد . ( 3963 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / ص 311 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 10 / ص 57 ) والحاكم في « المستدرك » ( 2 / ص 214 ) جميعا من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة .