سليمان بن الأشعث السجستاني
1694
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
( 4 ) بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ « 3933 » - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ » زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ : فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ . « 3934 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنِي هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ . « 3935 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ » وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ . « 3936 » - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
--> ( 3933 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / ص 74 ) من طريق قتادة . . . به . قال الخطابي : والحديث فيه بيان دليل على أن المملوك يعتق كله إذا أعتق الشقص منه ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة ولا على الاستسعاء ألا تراه يقول : وأجاز النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عتقه وقال ليس للّه شريك ، فنفى أن يقارن الملك العتق وأن يجتمعا في شخص واحد . وهذا إذا كان المعتق موسرا فإذا كان معسرا كان الحكم بخلاف على ما ورد بيانه في السنة . انتهى . ( 3934 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / ص 347 ) حديث رقم ( 8546 ) . من طريق همام . . . به . قال الخطابي : وهذا يبين لك أن العتق قد كمل له بإعتاق الشريك الأول نصيبه منه ، فلو لا أنّه قد استهلكه لم يكن لقوله : ( وغرمه بقية ثمنه ) معنى ؛ لأن الغرم إنّما يقع في الشيء المستهلك . ( 3935 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « العتق » باب « ذكر سعاية العبد » ( 2 / حديث رقم 2 / ص 1140 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / ص 468 ) كلاهما من طريق محمّد بن جعفر عن شعبة عن قتادة . . . به . ( 3936 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / ص 531 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 10 / ص 276 )