سليمان بن الأشعث السجستاني

1695

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ » وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ . ( 5 ) بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ « 3937 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ - يَعْنِي : الْعَطَّارَ - حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ » . « 3938 » - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَهَذَا لَفْظُهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ .

--> كلاهما من طريق هشام بن أبي عبد اللّه عن قتادة . . . به . ( 3937 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الأحكام » باب رقم « 14 » ( 3 / ص 631 ) تابع الحديث ( 1348 ) من طريق أبان بن يزيد ( العطار ) . . . به . استسعى : بضم تاء الاستفعال مبنيا للمفعول أي ألزم ، ومعني الاستسعاء أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتّى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر ، فإذا دفعها إليه عتق . هكذا فسره الجمهور ، قاله النووي . ( 3938 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « العتق » باب « إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال » ( 5 / ص 186 ) حديث رقم ( 2527 ) ومسلم في كتاب « العتق » باب « ذكر سعاية العبد » ( 2 / حديث رقم 3 / ص 1140 ) . كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . . . به . غير مشقوق عليه : قال العيني : أي غير مكلف عليه في الاكتساب بل يكلف العبد بالاستسعاء قدر نصيب الشريك الآخر بلا تشديد فإذا دفعه إليه عتق . انتهى . وفي الحديث دليل على الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا . ( عون ) .