سليمان بن الأشعث السجستاني

1765

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

« 4118 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ . « 4119 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ الْعَمِّىُّ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِىِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا ، ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ ، فَزَادَهُنَّ شِبْرًا ؛ فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا . ( 40 ) بَابٌ فِي أُهُبِ الْمَيْتَةِ « 4120 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ مُسَدَّدٌ وَوَهْبٌ : عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : - أُهْدِيَ لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ ، فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ ؟ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، قَالَ : « إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا » .

--> ( 4118 ) صحيح : أخرجه النسائي في « الزينة » باب « ذيول النساء » ( 8 / 598 ) حديث ( 5354 ) من طريق عبيد اللّه عن نافع . . . به . ( 4119 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « اللباس » باب « ذيل المرأة » ( 2 / 1185 ) حديث ( 3581 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 18 ) من طريق سفيان . . . به وصححه أحمد شاكر . ( 4120 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الزكاة » باب « الصدقة على موالي أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 3 / 416 ) حديث ( 1492 ) ومسلم في « الحيض » باب « طهارة جلود الميتة بالدباغ » ( 1 / 100 / 276 ) جميعا من طريق الزهري . . . به . إهابها : الإهاب بكسر الهمزة قال النووي : اختلف أهل اللغة في الإهاب ، فقيل : هو الجلد مطلقا ، وقيل : هو الجلد قبل الدباغ فأما بعده فلا يسمى إهابا . انتهى . والحديث يدلّ على أن الدباغ مطهر لجلود الميتة . واختلف العلماء في المسألة على سبعة مذاهب . جمعها كتاب عون المعبود فلتراجع ، وأيضا في أمّهات كتب الفقه . ( العون 10 / 179 ) .