سليمان بن الأشعث السجستاني
1764
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
( 38 ) بَابٌ فِي لِبْسِ الْقَبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ « 4116 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ أَنَّهُ ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبَاطِيَّ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً ، فَقَالَ : « اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ ، فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا ، وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ » فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ : « وَأْمُرْ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا » . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، فَقَالَ : عَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ . ( 39 ) بَابٌ فِي قَدْرِ الذَّيْلِ « 4117 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ : فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « تُرْخِي شِبْرًا » قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا ، قَالَ : « فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ » .
--> ( 4116 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود وفي إسناده ابن لهيعة مدلس وقد عنعنه وموسى بن جبير مستور ، وعبيد اللّه بن عبّاس وصوابه كما في التقريب . عباس بن عبيد اللّه وقال : مقبول . قبطية : بضم القاف ويكسر ، قال في النهاية : ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء كأنّه منسوب إلى القبط وهم أهل مصر وضم القاف من تغيير النسب ، وهذا من الثياب ، فأما في الناس فقبطي بالكسر . انتهى . اصدعها صدعين : أي اقطعها نصفين . ( 4117 ) صحيح : أخرجه النسائي في « الزينة » باب « ذيول النساء » ( 8 / 598 ) حديث ( 5353 ) من طريق نافع . . . به . قال الحافظ في الفتح : إن للرجال حالين : حال استحباب وهو أن تقتصر بالإزار على نصف الساق ، وحال جواز وهو إلى الكعبين . وكذلك النساء حالان : حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر ، وحال جواز بقدر ذراع . انتهى .