سليمان بن الأشعث السجستاني

1761

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

( 35 ) بَابٌ فِي قَوْلِهِ : غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ [ النور : 31 ] « 4107 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً ، فَقَالَ : إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَا هُنَا ، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ هَذَا » فَحَجَبُوهُ . « 4108 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : بِمَعْنَاهُ . « 4109 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : بِهَذَا الْحَدِيثِ ، زَادَ : وَأَخْرَجَهُ ، فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ جُمْعَةٍ يَسْتَطْعِمُ . « 4110 » - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ : فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنْ الْجُوعِ ، فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ .

--> ( 4107 ) صحيح : أخرجه مسلم في « السلام » باب « منع المخنث من الدخول على النساء » ( 4 / 33 / 1716 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 152 ) من طريق معمر . . . به . مخنث : بفتح النون وكسرها والفتح المشهور ، وهو الذي يلين في قوله وينكسر في مشيته وينثني فيها كالنساء ، وقد يكون خلقة وقد يكون تصنعا من الفسقة ، ومن كان ذلك فيه خلقة فالغالب من حاله أن لا إرب له في النساء ، ولذلك كان أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يعدون هذا المخنث من غير أولي الإربة وكن لا يحتجبن إلى أن ظهر منه ما ظهر من هذا الكلام . الإربة : بالكسر ، الحاجة والشهوة . ( 4108 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 7 / 96 ) من طريق عبد الرزاق . . . به . ( 4109 ) صحيح : أورده الألباني في « الإرواء » ( 6 / 205 ) وقال : صحيح على شرط البخاري . ( 4110 ) حسن : وإسناده صحيح .