سليمان بن الأشعث السجستاني
1762
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
( 36 ) بَابٌ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ [ النور : 31 ] « 4111 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ [ النور : 31 ] الْآيَةَ فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ : وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً [ النور : 60 ] الْآيَةَ . « 4112 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « احْتَجِبَا مِنْهُ » فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا ، وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟ ! » .
--> ( 4111 ) حسن : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 7 / 93 ) من طريق أحمد بن محمّد المروزي وأورده السيوطي في « الدّر المنثور » ( 5 / 57 ) . ( 4112 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في « الأدب » باب « احتجاب النساء من الرجال » ( 5 / 94 ) حديث ( 2778 ) وقال : حسن صحيح والنسائي في « السنن الكبرى » كتاب « عشرة النساء » باب « نظر النساء إلى الأعمى » ( 5 / 393 ) حديث ( 9241 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 296 ) من طريق يونس . . . به وفي إسناده نبهان أورده الذهبي في « ذيل الضعفاء » وقال : قال ابن حزم : مجهول . وضعفه الألباني في « الإرواء » ( 1806 ) . أفعمياوان : تثنية عمياء تأنيث أعمى . وقد استدلّ بحديث أم سلمة هذا من قال إنّه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة ، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد . انتهى .