سليمان بن الأشعث السجستاني

1074

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ ، يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ » . ( 4 ) بَابٌ فِي دَوَامِ الْجِهَادِ « 2484 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ » . ( 5 ) بَابٌ فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ « 2485 » - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا ؟

--> ( 2484 ) صحيح : أخرجه أحمد ( 3 / 345 ) وأورده التبريزي في « المشكاة » كتاب « الجهاد » ( 2 / 1123 ) حديث ( 3819 ) من طريق قتادة . . . به . ناوأهم : وفي شرح مسلم هو بهمزة بعد الواو وهو مأخوذ من ناء إليهم ونأوا إليه أي نهضوا للقتال . وفي النهاية : النواء والمناوأة المعاداة . قال النووي : ويحتمل أن هذه الطائفة متفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ، ومنهم فقهاء ، ومنهم محدث ون ، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخبر ، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض . قال النووي : وفيه دليل لكون الإجماع حجة ، وهو أصح ما يستدل به له من الحديث وأمّا حديث لا يجتمع أمتي على ضلالة فضعيف . انتهي . ( 2485 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجهاد » باب « أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه . . . » ( 6 / 8 ) حديث ( 2786 ) ومسلم في كتاب « الإمارة » باب « فضل الجهاد والرباط » ( 3 / 1503 / 122 ) من طريق الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري . شعب : هو ما انفرج بين جبلين ، وقيل : الطريق فيه ، والمراد الاعتزال في أي مكان . وفي الحديث فضل العزلة لما فيها من السلامة من الغيبة واللغو ونحوهما وهو مقيد بوقوع الفتنة ، أما عند عدم الفتنة فمذهب الجمهور أن الاختلاط أفضل .