سليمان بن الأشعث السجستاني

575

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

( 313 ) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ « 1323 » - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ » . « 1324 » - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي : ابْنَ خَالِدٍ - عَنْ رَبَاحِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : « إِذَا » بِمَعْنَاهُ ، زَادَ : « ثُمَّ لِيُطَوِّلْ بَعْدُ مَا شَاءَ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَجَمَاعَة ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ فِيهِمَا تَجَوُّزٌ . « 1325 » - حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ - يَعْنِي : أَحْمَدَ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « طُولُ الْقِيَامِ » .

--> ( 1323 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « صلاة المسافرين » باب « الدعاء في صلاة الليل » ( 1 / 198 / 532 ) وأحمد في « 2 / 232 ) حديث ( 7176 ) وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح ، والترمذي في « الشمائل » ( 257 ) حديث ( 163 ) . ( 1324 ) صحيح موقوف : وانظر سابقه . ثمّ ليطول بعد ما شاء : أي بعد هاتين الركعتين في بقية صلاته . تجوّز : خفف . ( 1325 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الزكاة » باب « جهد المقل » ( 5 / 61 ) حديث ( 2525 ) بلفظ : ( طول القنوت ) والدارميّ في كتاب « الصلاة » باب « أي الصلاة أفضل » ( 1 / 390 ) حديث ( 1424 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 411 ) كلهم من طريق عبيد اللّه بن عمير الليثي . . . به . وفي الباب : افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما إلى بعدهما ، وذهب الشافعية والحنفية : إلى أن طول القيام في صلاة التطوع أفضل من كثرة السجود .