سليمان بن الأشعث السجستاني

549

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ » . ( 295 ) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا « 1267 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ » ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . « 1268 » - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَى عَبْدُ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنَا سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا : أَنَّ جَدَّهُمْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ .

--> ( 1267 ) أخرجه : الترمذي في « أبواب الصلاة » باب « ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر » ( 2 / 284 ) حديث ( 422 ) قال أبو عيسى : حديث محمّد بن إبراهيم لا نعرفه إلّا من حديث سعد بن سعيد . وابن ماجة في « إقامة الصلاة » باب « ما جاء فيمن فاته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما » ( 1 / 365 ) حديث ( 1154 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 447 ) والحميدي في « مسنده » ( 2 / 383 ) حديث ( 868 ) جميعا عن سعد بن سعيد . . . به . ( 1268 ) صحيح : انظر سابقه . وأورده الألباني في « صحيح أبي داود ( 1 / 236 ) وقال : صحيح بما قبله ، وقوله : جدهم زيدا خطأ . والصواب : جدهم قيس . انتهى . وفي الباب : من فاتته ركعتا الفجر يصليهما بعد الفريضة قبل طلوع الشمس . وقال أحمد والشافعي : يستحب أن يقضيهما بعد صلاة الصبح قبل الشمس وبعدها . وقال مالك : يستحب أن يقضيهما ضحى إلى وقت زوال الشمس . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا تقضى إلّا إن فاتت مع الصبح فتقضى قبله إلى الزوال وإذا فاتت وحدها بعد الشمس لا تقضى .