سليمان بن الأشعث السجستاني

548

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

( 294 ) بَابُ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ « 1265 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ ، فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : « يَا فُلَانُ ، أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ ؟ » أَوْ « الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ » . « 1266 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ،

--> ( 1265 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « صلاة المسافرين وقصرها » باب « كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن » ( 1 / 67 / 494 ) . والنسائي في كتاب « الإمامة » باب « فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة » ( 2 / 452 ) حديث ( 867 ) . وابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة » ( 1 / 364 ) حديث ( 1152 ) . وأحمد في « مسنده » ( 5 / 82 ) . وابن خزيمة في صحيحه باب » ( النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة » ( 2 / 170 ) حديث ( 1125 ) جميعا من طرق عن عاصم . . . به . أيتهما صلاتك التي صليت وحدك . . . إلخ : استفهام إنكاري الغرض منه تبكيته على صلاته النافلة والإمام في الفريضة . والمعنى : أي الصلاتين قصدت وجئت لأجلها ؛ أصلاتك وحدك أم صلاتك معنا ؟ ! ( 1266 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « صلاة المسافرين وقصرها » باب « كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن » ( 1 / 63 ، 64 / 493 ) . والترمذي في كتاب « أبواب الصلاة » باب « ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة » ( 2 / 282 ) حديث ( 421 ) . والنسائي في كتاب « الإمامة » باب « ما يكره من الصلاة بعد الإقامة » ( 2 / 451 ) حديث ( 864 ) . والدارميّ في « الصلاة » باب « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ( 1 / 400 ) حديث ( 1448 ) . حدّث نا أبو عاصم . . . به . وابن ماجة في « إقامة الصلاة » باب « ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة » ( 1 / ص 364 ) حديث ( 1151 ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / ص 331 ) وابن خزيمة باب » ( النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة » ( 2 / ص 169 ) حديث ( 1123 ) جميعا عن ابن المبارك . . . به . وفي الباب : لا يجوز الشروع في النافلة عند الإقامة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام .