سليمان بن الأشعث السجستاني

540

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

« 1247 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً . ( 288 ) بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ « 1248 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ ، فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ؛ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا ، وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ . وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ لِلْإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ .

--> ( 1247 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « صلاة المسافرين وقصرها » باب « صلاة المسافرين وقصرها » ( 1 / 5 / 479 ) والنسائي في كتاب « الصلاة » باب « كيف فرضت الصلاة » ( 1 / 245 ) حديث ( 455 ) وابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « تقصير الصلاة في السفر » ( 1 / ص 339 ) حديث ( 1068 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 1 / ص 156 ) حديث ( 304 ) أخبرن ا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا يونس بن معاذ العقدي ، حدّث نا أبو عوانة . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 237 ) جميعا عن أبي عوانة . . . به . قال مالك والشافعي والجمهور : إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات : في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتان . ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال . وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام وأخرى يأتي بها منفردة . ( 1248 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « صلاة الخوف » باب « من قال يصلي بكل طائفة ركعة » ( 3 / 197 ) حديث ( 1550 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 39 ، 49 ) جميعا من طريق الأشعث . . . به . بإزاء العدو : أي قبال العدو . قال ابن منظور : قعد إزاءه أي قبالته . وفي الحديث : جواز اقتداء المفترض بالمتنقل .