سليمان بن الأشعث السجستاني

60

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

« 117 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي : ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي طَالِبٍ - وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَأَصْغَى الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ جَمِيعًا فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى رِجْلِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا بِهَا ، ثُمَّ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَفِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ : وَفِي النَّعْلَيْنِ ، قَالَ : قُلْتُ : وَفِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ : وَفِي النَّعْلَيْنِ ، قَالَ : قُلْتُ : وَفِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ : وَفِي النَّعْلَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ شَيْبَةَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَلِيٍّ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُرَيْجٍ : وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ : وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا .

--> ( 117 ) حسن : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 82 ) حديث رقم ( 625 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » ( 1 / 79 ) حديث رقم ( 153 ) من طريق محمّد بن إسحاق . . . به . وقد صرّح محمّد بن إسحاق عندهما بالتحديث وبذلك زالت شبهة التدليس عنه بالتصريح بالسماع فالإسناد صحيح . واللّه أعلم . ثمّ ألقم إبهاميه : أي جعل إبهاميه في الأذنين كاللقمة في الفم . الناصية : أي الجبهة . تستن : أي تسيل على وجهه . ففتلها : أي فتل رجله بالحفنة التي صبها عليها حتّى يصل الماء إلى جوانبها وأسفلها . ومن فقه الحديث : 1 - جواز غسل بعض الأعضاء ثلاثا والبعض الآخر مرتين . 2 - جواز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة . 3 - جواز غسل الرجلين أكثر من ثلاث مرّات إذا كان بها وسخ حتّى يزول ما بها .