سليمان بن الأشعث السجستاني
36
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
( 31 ) بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ « 59 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ » . « 60 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » . « 61 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » .
--> ( 59 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « فرض الوضوء » ( 1 / 95 ) حديث رقم ( 139 ) . وفي كتاب « الزكاة » باب « الصدقة من غلول » ( 5 / 60 ) حديث ( 2523 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور » ( 1 / 100 ) حديث ( 271 ) . وأورده ابن حجر في « الفتح » ( 3 / 326 ) وقال إسناده صحيح . الغلّ : الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه وسمي المال غلولا لأن الغلّ يجمع في الأيدي بسببه وهو السرقة من مال الصدقة ويطلق ذلك على أخذ مال الغير مطلقا من غنيمة أو غيرها . ومن فقه الحديث : أن الصدقة من المال الحرام غير مقبولة ولا ثواب فيها . وأن الصلاة لا تصلح بغير طهارة ، وتدلّ فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهما من النوافل كلها ، وفيه دليل أن الطواف لا يجزئ بغير طهور لأن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم سماه صلاة . ( 60 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الوضوء » باب « لا تقبل صلاة بغير وضوء » ( 1 / 282 - 283 ) حديث ( 135 ) . ومسلم في كتاب « الطهارة » باب « وجوب الطهارة للصلاة » ( 1 / 2 / ص 204 ) من طريق عبد الرزاق . . . به . أحدث : أي وجد منه الحدث الأكبر كالجنابة والحيض أو الأصغر الناقض للوضوء . ( 61 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور » ( 1 / 8 ، 9 ) حديث ( 3 ) . وقال أبو عيسى : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « مفتاح الصلاة الطهور » ( 1 / 101 ) حديث رقم ( 275 ) . والدارميّ في كتاب « الطهارة » باب