سليمان بن الأشعث السجستاني
18
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
( 12 ) بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا « 23 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ - وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ مُسَدَّدٌ : قَالَ : فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ ، فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ . ( 13 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ « 24 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ ، عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ .
--> ( 23 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الوضوء » باب « البول عند صاحبه والتستر بالحائط » ( 1 / 291 ) حديث رقم ( 224 ) . ومسلم في كتاب « الطهارة » باب « المسح على الخفين » ( 1 / 73 / ص 228 ) من طريق شعبه . . . به . سباطة قوم : هي الموضع الذي يرمي فيه التراب والأوساخ وتكون سهلة لا يرتد منها البول على البائل . والحديث يدلّ على جواز البول قائما لسبب من الأسباب ، ومشروعية المسح على الخفين في الحضر ، والمعتاد من قوله ( أنه كان يبول قاعدا وهو الاختيار وهو المستحسن في العادات وإنّما كان ذلك الفعل منه نادرا لسبب أو ضرورة دعته إليه . ( 24 ) حسن صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « البول في الإناء » ( 1 / 34 ) حديث رقم ( 32 ) . من طريق محمّد الوزان ، حدّث نا حجاج . . . به . وأورده الهيثمي في ( المجمع ) ( 8 / 270 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد اللّه بن أحمد بن حنبل وحكيم وكلاهما ثقة . قدح : إناء يكون من خشب أو غيره ( عيدان ) بفتح العين وسكون الياء وقيل بكسر العين وسكون الياء ، وهو جمع عود ، وقال الزركشي : جمع عيدانه بالفتح ، والعيدان النخلة الطوال المتجردة من السعف والحديث يدل على جواز إعداد الآنية واتخاذها للبول فيها بالليل في البيوت ، وعلى جواز بول الرجل يقرب أهل بيته للحاجة .