سليمان بن الأشعث السجستاني

5

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ 1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ ( 1 ) بَابُ التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ « 1 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي : ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ .

--> ( 1 ) صحيح : والحديث أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب » ( 1 / 31 ) حديث ( 20 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة وسنتها » باب « التباعد للبراز في الفضاء » ( 1 / 120 ) حديث رقم ( 331 ) . والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « الإبعاد عند إرادة الحاجة » ( 1 / 24 ) حديث رقم ( 17 ) . والدارميّ في كتاب « الطهارة » باب « الذهاب إلى الحاجة » ( 1 / 176 ) حديث رقم ( 660 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » كتاب « الوضوء » باب « التباعد للغائط في الصحاري عن الناس » ( 1 / 30 ) حديث رقم ( 50 ) . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » من كتاب « الطهارة » باب « التخلي عند الحاجة » ( 1 / 93 ) . والحاكم في « المستدرك » من كتاب « الطهارة » ( 1 / 140 ) . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . المذهب : هو اسم لموضع التغوط كالخلاء والمرفق والمرحاض . أبعد : أي أكثر المشي حتّى بعد عن الناس . ومن فقه الحديث : طلب البعد عن الناس عند قضاء الحاجة بولا أو غائطا حفظا لكرامتهم وبعدا للأذى عنهم .