البخاري
6
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ « 1 » الَّتِي « 2 » تَرْفَعُهَا إِلَى فِي « 3 » امْرَأَتِكَ ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ » . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ . بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثَ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى « 4 » : « وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ » « 5 » . 2462 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَوْ غَضَّ « 6 » النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ « 7 » ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ » . 2463 - حَدَّثَنَا « 8 » مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي « 9 » ، قَالَ : لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا ،
--> ( 1 ) « اللقمة » بالجر إذا كانت « حتى » حرف جر ، وبالرفع - لأبى ذر - إذا كانت « حتى » حرف ابتداء . ( 2 ) لفظ « التي » : ليس في نسخة أبي ذر . ( 3 ) فم . ( 4 ) لأبى ذر : « عزّ وجلّ » . ( 5 ) من الآية 49 في سورة المائدة . ( 6 ) غض : نقص ، والمراد هنا النقص في الوصية . ( 7 ) عند الإسماعيل « لو غض الناس إلى الربع كان أحبّ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم » . ( 8 ) لأبى ذر : « حدّثني » . ( 9 ) أي : لا يميتني في الأرض التي هاجرت منها ، وهي مكّة . انظر الحديث السابق قريبا .