البخاري

61

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

بَابُ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ ، أَوْ يَنْصَحُهُ ؟ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ « 1 » لَهُ . وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ . 1950 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، سَمِعْتُ جَرِيرًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « بَايَعْتُ « 2 » رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ » . 1951 - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ « 3 » ، وَلَا يَبِيعُ « 4 » حَاضِرٌ لِبَادٍ » . قَالَ : فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ « لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ » ؟ قَالَ : يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا . بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ 1952 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

--> ( 1 ) فيه تجويز بيع الحاضر للبادي لأنّه من باب النصيحة ، ومحله أن يكون بغير أجر . ( 2 ) للحموىّ والمستملى : « يقول : بايعت » . وللكشميهنىّ : « قال : بايعت » . ( 3 ) للكشميهنىّ : « لا تلقوا الركبان للبيع » . ( 4 ) لأبى ذرّ : « ولا يبع » - بالجزم - على النهى .