البخاري
118
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، حَدَّثَنَا خَبَّابٌ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا « 1 » فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ « 2 » فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ ، لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ، فَقُلْتُ : أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا « 3 » ، قَالَ : وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ ؟ « 4 » ، قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ ، فَأَقْضِيكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : « أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالًا وَوَلَداً ؟ ! » « 5 » . بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ « 6 » بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ » . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ « 7 » ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ . وَقَالَ الْحَكَمُ : لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ . وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً « 8 » . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ « 9 » بَأْسًا
--> ( 1 ) أي حدّادا . ( 2 ) أي أجور أعمال . ( 3 ) أي فلا أكفر . ( 4 ) أي أيكون ذلك « وإنّي ميت » إلخ . استفهام إنكاري تعجبىّ . ( 5 ) آية : « 77 » سورة « مريم » . ( 6 ) قوله : « على أحياء العرب » مضروب عليها في اليونينية وفرعها ، وهي ثابتة في أصول كثيرة . بل قال ابن حجر : هي ثابتة عند الجميع . ( 7 ) أي لا يشترط أجرا على التعليم . ( 8 ) أي أجرة المعلم . ولأبى ذرّ : « عشرة دراهم » . ( 9 ) أي من يقسم المشترك بين الشركاء .