البخاري

45

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

بِيَدِهِ - أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، أَوْ كَمَا حَلَفَ « 1 » - مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ، إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ « 2 » بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ » . رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَهُ أَجْرَانِ : أَجْرُ « 3 » الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ . 1320 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : « كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ ، وَكَانَ

--> ( 1 ) لم يضبط أبو ذرّ ما حلف به النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلم - . ( 2 ) نص القسطلاني على أن : ( تنطحه ) بكسر الطاء ، وأنّها تفتح يعنى كما في الأصل ، وفي الحديث لف ونشر مرتب ، فالوطء بالاخفاف للأول وهو الإبل . والنطح بالقرون للثاني والثالث ، وهما البقر والغنم . ( 3 ) سقط لفظ : ( أجر ) عند أبي ذر وأبى الوقت ، وهو مقدر على روايتهما .