عبد الله بن الرحمن الدارمي

1403

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

16 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ 2241 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ ، حَدَّثَهُ : أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : « اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ » وَالاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا : التَّزْوِيجُ فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَأَبَيْنَ أَنْ لَا يَضْرِبنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « افْعَلُوا » فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ ، وَمَعِي بُرْدٌ ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي ، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ ، فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي ، وَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ ، فَقَالَتْ : بُرْدٌ كَبُرْدٍ ، وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا ، فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ غَدَوْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ « 1 » إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا » « 2 » .

--> ( 1 ) في ( ك ) : « حرمه » وسقطت « ذلك » من ( ق ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث عند مسلم في النكاح ( 1406 ) باب : نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة . وأخرجه البيهقي في النكاح 7 / 203 - 204 باب : نكاح المتعة ، من طريق جعفر بن عون ، بهذا الإسناد . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 938 ، 939 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4144 ، 4146 ، 4147 ، 4148 ، 4150 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 870 ) . وانظر الطريق التالي ، وعند أحمد 3 / 404 - 406 ، وعبد الرزاق 7 / 496 - 506 ، ومصنف ابن أبي شيبة 4 / 292 ، ومعجم الطبراني الكبير 7 / 107 - 114 ، وسنن البيهقي 7 / 202 - 204 وفي التمهيد 10 / 102 - 109 طرق أخرى كثيرة . -