عبد الله بن الرحمن الدارمي
1007
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
الظِّلْفِ « 1 » بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ « 2 » وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : « إِطْرَاقُ فَحْلِهَا « 3 » ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَمِنْحَتُهَا « 4 » ، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَحَمْلٌ « 5 » عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » « 6 » . 1658 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا جَاءَت « 7 » يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا « 8 » ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا جَاءَت « 7 » يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا « 9 » ، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا
--> ( 1 ) عند ( ق ، بغا ، ها ، د ) : « ظلف » منكرة . ( 2 ) الجماء : الشاة التي لا قرن لها ، مذكرها : أجمّ . ( 3 ) أي : إعارته للضراب . ( 4 ) المنحة والمنيحة : ناقة أو شاة ينتفع من منحها بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردها . وقد تطلق على الهبة أيضا . ( 5 ) في المطبوعات : « ويحمل » . ( 6 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 3 / 213 باب : ما ذكر في الكنز والبخل في الحق ، من طريق يعلى بن عبيد ، بهذا الإسناد . ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن عبد البر في « التمهيد » 4 / 214 . والحديث عند مسلم في الزكاة ( 988 ) ( 28 ) باب : إثم مانع الزكاة . وانظر الحديث التالي لتمام التخريج . ( 7 ) في ( ق ، ك ) : « جاء » . وكذلك في المكان التالي . ( 8 ) أي : ترفع يديها وتطرحهما معا على صاحبها . ( 9 ) عند ( ها ) : « بأظلافها » .