عبد الله بن الرحمن الدارمي
1008
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
جَاءَت يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةٌ « 1 » قَرْنُهَا ، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ « 2 » يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ ، فَرَّ مِنْهُ ، فَيُنَادِيهِ : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ . قَالَ : فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فَمِهِ فَيَقْضِمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ " ، قَالَ : قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . قَالَ : وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : « حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ « 3 » فَحْلِهَا ، وَمَنْحُهَا « 4 » ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » « 5 » .
--> ( 1 ) في ( ك ) : « مكسورة » . ( 2 ) الشجاع : الحية الذكر ، والأقرع : الذي تمعط شعره لكثرة سمه . وقيل : الشجاع : الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه . وربما بلغ رأس الفارس . ( 3 ) في ( ق ) : « وإجارة » . ( 4 ) عند ( ليس ) : « منيحتها » . وفي ( ق ، ك ) : « منحها » . ( 5 ) إسناده صحيح ، وهو عند عبد الرزاق برقم ( 6859 ، 6866 ) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم في الزكاة ( 988 ) باب : إثم مانع الزكاة . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 3255 ) . ونضيف هنا : وأخرجه ابن الجارود في « المنتقى » برقم ( 335 ) من طريق عبد الرزاق . وفي آخر أسطره سقط ، وفيه نقص أيضا . وانظر التعليق السابق . وانظر المحلّى لابن حزم 6 / 80 ، ونصب الراية 4 / 409 ، والحديث ( 4401 ) في « مجمع الزوائد » بتحقيقنا والذي بعده وهما شاهدان لحديثنا . والحديث التالي أيضا .