عبد الله بن الرحمن الدارمي

746

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

1202 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : « إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ ، فَلْتُمِسَّ أَثَرَ الدَّمِ بِطِيبٍ » « 1 » . 1203 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَنَّ نِسَاءَهُ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مِنَ الْحِيضَةِ وَالْجَنَابَةِ ثُمَّ لَا يَنْقُضْنَ « 2 » شُعُورَهُنَّ وَلَكِنْ يُبَالِغْنَ فِي بَلِّهَا » « 3 » . 116 - بَابُ دُخولِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ 1204 - أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ » « 4 » .

--> - عائشة عند مسلم في الحيض ( 332 ) باب : استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم ، وسنن البيهقي 1 / 183 باب : الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض ، والأثر التالي . ( 1 ) إسناده صحيح ، أبو النعمان هو : محمد بن الفضل . ( 2 ) عند ( ق ) وفي المطبوعات « ولا ينقضن » . ( 3 ) إسناده جيد ، وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 74 باب : في المرأة تغتسل ، أتنقض شعرها ؟ من طريق علي بن مسهر ، بهذا الإسناد . وهذا إسناد صحيح . وقد تقدم برقم ( 1194 ) فانظره . ( 4 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 360 من طريق ابن علية ، عن هشام الدستوائي . عن حماد ، عن إبراهيم قال : تأخذ الحائض من المسجد وتضع فيه ، ولتمام تخريجه انظر التعليق التالي .