عبد الله بن الرحمن الدارمي

747

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

1205 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : « تَتَنَاوَلُ الْحَائِضُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَا تَدْخُلُهُ » « 1 » . 1206 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : « الْجُنُبُ يَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَا يَضَعُ فِيهِ » « 2 » . 1207 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ قَالَ : « نَعَمْ إِلَّا الْمُصْحَفَ » « 3 » .

--> ( 1 ) إسناده حسن ، من أجل جعفر بن الحارث ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( 733 ) . وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 360 باب : في الحائض تناول الشيء من المسجد ، من طريق جرير ، عن منصور ، به ، وهذا إسناد صحيح . وانظر التعليق السابق . ( 2 ) إسناده صحيح ، مسلم هو : ابن إبراهيم ، وهشام هو : ابن أبي عبد اللّه . وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2 / 360 باب : في الحائض تناول الشيء من المسجد ، من طريق ابن علية ، عن هشام ، به ، وهذا إسناد صحيح . وهذا الأثر ساقط من ( ق ) . ( 3 ) إسناده صحيح ، ويعلى هو : ابن عبيد ، وعبد الملك هو : ابن أبي سلمان . وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 360 باب : في الحائض تناول الشيء من المسجد ، من طريق يعلى بن عبيد ، بهذا الإسناد . نقول : يشهد لهذه الآثار حديث عائشة المتقدم برقم ( 798 ) . وقد اختلف العلماء في دخول الجنب المسجد : 1 - فمنهم من منع ذلك إطلاقا ، وهذا مذهب مالك وأصحابه . 2 - ومنهم من منع ذلك إلا لعابر فيه لا لمقيم ، ومنهم الشافعي . 3 - وأباح قوم ذلك للجميع ، ومنهم داود وأصحابه ، وبعض الشافعية . وأما سبب الاختلاف فهو فهمهم قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [ النساء : 43 ] . -