عبد الله بن الرحمن الدارمي
708
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
قَالَ : « إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ » « 1 » . 1112 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ أَيُتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَضَحِكَ وَقَالَ : « نَعَمْ » « 2 » . 1113 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ « 3 » ،
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو عوانة 1 / 313 من طريقين : حدثنا شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم في الحيض ( 298 ) باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها ، وأبو داود في الطهارة ( 261 ) باب : في الحائض تناول من المسجد ، والنسائي في الطهارة ( 272 ، 273 ) باب : استخدام الحائض ، والترمذي في الطهارة ( 134 ) باب : في الحائض تناول الشيء من المسجد ، من طريق الأعمش ، بهذا الإسناد . وانظر الحديث المتقدم برقم ( 1105 ) . ولكنني وجدت بعد ذلك أنه قد تقدم برقم ( 797 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 391 ) من طريق معمر ، عن قتادة ، عن الحسن قال : لا بأس بسؤر الحائض أن يشربه ، وأن يتوضأ به . وهذا إسناد صحيح . وأخرجه أيضا عبد الرزاق برقم ( 393 ) من طريق ابن التيمي ، عن أبيه ، عن الحسن ، بمثل الأثر السابق . وابن التيمي هو : معتمر بن سليمان . وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 34 باب : في فضل شراب الحائض ، من طريق معتمر بن سليمان ، عن سلم بن أبي الذيال ، عن الحسن . . . . وهذا إسناد صحيح ، وقد تحرف عند ابن أبي شيبة « سلم » إلى « مسلم » . ( 3 ) ويقال : « حرام بن معاوية » . وهكذا جاء في ( ك ، ق ) ، وفي المطبوعات ، وعند الترمذي ، وفي رواية أحمد 5 / 293 .