عبد الله بن الرحمن الدارمي

555

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ » « 1 » . 40 - بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ 739 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : سَأَلْتُ مَيْمُونَةَ خَالَتِي عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : كَانَ « يُؤْتَى بِالْإِنَاءِ ، فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ، وَمَا أَصَابَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ « 2 » وَسَائِرَ جَسَدِهِ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْدِيلِ فَيَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَنْفُضُ أَصَابِعَهُ وَلَا يَمَسُّهُ » « 3 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البيهقي في الطهارة 1 / 162 باب : الانتضاح بعد الوضوء لرد الوسواس ، من طريق عباس الدوري ، حدثنا قبيصة ، بهذا الإسناد . وقال الإمام أحمد : « قوله : ونضح . . . تفرد به قبيصة ، عن سفيان ، ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة » . وقد تقدم برقم ( 723 ) . وليس في ( ق ) : « فرجه » . وانظر سنن البيهقي 1 / 161 - 162 باب : الانتضاح بعد الوضوء لرد الوسواس . ( 2 ) في ( س ، ط ) : « رجليه » وهو خطأ . ( 3 ) إسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي ليلى ، لكن الحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في الغسل ( 249 ) باب : الوضوء قبل الغسل - وأطرافه - ومسلم في الحيض ( 317 ) باب : صفة غسل الجنابة . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 1190 ) ، وفي مسند الموصلي برقم ( 7101 ) ، وفي مسند الحميدي برقم ( 318 ) . ونضيف هنا : وأخرجه أبو عوانة 1 / 299 ، 300 من طريق محمد بن فضيل ، وأبي -