عبد الله بن الرحمن الدارمي
540
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » « 1 » . 23 - بَابُ كَمْ يَكْفِي فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ 715 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ ، عَنْ سَفِينَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ « 2 » ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ » « 3 » .
--> ( 1 ) إسناده حسن ، وقد استوفينا تخريجه ، وذكرنا له شواهد يتقوى بها أيضا في مسند الموصلي برقم ( 616 ) ، وانظر « نصب الراية » 1 / 307 - 308 ، وضعفاء العقيلي الكبير 2 / 137 ، والأحاديث ( 2626 ، 2627 ، 2628 ) في مجمع الزوائد بتحقيقنا . ( 2 ) ليست عند ( د ، ليس ، ها ) . ( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 65 باب : في الجنب كم يكفيه لغسله من الماء ، وأحمد 5 / 222 ، وأبو عوانة 1 / 233 ، وابن الجارود في المنتقى برقم ( 62 ) من طريق ابن علية ، بهذا الإسناد . ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم في الحيض ( 326 ) ( 53 ) باب : القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، وابن ماجة في الطهارة ( 267 ) باب : ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة ، والبيهقي في الطهارة 1 / 195 باب : استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ، ولا في الغسل من صاع . وأخرجه مسلم ( 326 ) ، والبيهقي 1 / 195 من طريق بشر بن المفضل ، حدثنا أبو ريحانة ، به . وأخرجه أبو عوانة 1 / 33 ، من طريق وهيب ، وعلي بن عاصم ، جميعا حدثنا أبو ريحانة ، به . وقال ابن الأثير : « الصاع مكيال يسع أربعة أمداد ، والمد مختلف فيه . . . » . والصاع مكيال يسع أربعة أمداد ، ويقدر ب ( 2175 ) غراما عند الشافعية ، وعند -