عبد الله بن الرحمن الدارمي

541

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

716 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، « 1 » قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ » « 2 » . 24 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمِيضَأَةِ 717 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فِي مَنْزِلِنَا ، « فَآخُذُ مِيضَأَةً لَنَا تَكُونُ مُدًّا ، وَثُلُثَ مُدٍّ ، أَوْ رُبُعَ مُدٍّ ، فَأَسْكُبُ عَلَيْهِ ، فَيَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا » « 3 » .

--> - الأحناف يساوي ( 3800 ) غراما . نقلا عن « الفقه الإسلامي وأدلته » للدكتور الزحيلي . ( 1 ) في ( ق ) : زيادة « بن جبر » . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الحيض ( 325 ) باب : القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 1203 ، 1204 ) . وقال أبو خيثمة : المكوك : المد ، وهذا ما رجحه النووي ، ويجمع على مكاكيك ومكاكي . ( 3 ) إسناده حسن ، وأخرجه ابن ماجة في الطهارة ( 390 ) باب : الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه ، والبيهقي في الطهارة ( 237 ) باب : الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل ، من طريق الهيثم بن جميل الأنطاكي ، حدثنا شريك ، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل ، بهذا الإسناد . وهذا إسناد حسن ، وشريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1701 ) في « موارد الظمآن » . -