الإمام أحمد بن حنبل
52
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
عَنْ حَفْصَةَ « 1 » ، أَوْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ « 2 » ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا " « 3 » .
--> ( 1 ) في ( م ) : حدثته عن حفصة . ( 2 ) في ( ظ 6 ) ونسخة في ( ظ 2 ) : ثلاثة أيام . ( 3 ) إسناده على شرط مسلم كسابقه . عفَّان : هو ابن مُسلم الصفَّار ، وعبد العزيز بن مسلم : هو القَسْمَلِىّ . وأخرجه مسلم ( 1490 ) ( 63 ) ، والمِزِّي في " تهذيب الكمال " ( في ترجمة صفية بنت أبي عُبيد ) من طريق شيبان بن فرُّوخ ، عن عبد العزيز بنُ مسلم ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن راهويه ( 1039 ) ، عن صالح بن قُدامة ، عن عبد اللَّه بن دينار ، به . واختلف فيه على صالح بن قُدامة : فأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1929 ) عن أحمد بن محمد بن نافع ، عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر المدني ، عن صالح بن قُدامة ، عن عبد اللَّه بن دينار ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن صفية ، به . وقال : لم يرو هذا الحديث عبد اللَّه بن دينار إلا صالح بن قدامة . وأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 5888 ) ، وابن عدي في " الكامل " 1970 / 5 من طريق عبد السلام بن حفص ( ويقال : ابن مصعب ) عن عبد اللَّه ابن دينار ، عن ابن عمر ، عن حفصة ، به . قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن عبد اللَّه بن دينار إلا عبد السلام بن مصعب ، وقال ابن عديّ : ولا يقول عن عبد اللَّه بن دينار ، عن ابن عمر ، غير عبد السلام ، وإنما يُروى هذا عن اللَّه بن دينار ، عن نافع بإسناد آخر . قلنا : قد سلف من حديث عائشة برقم ( 24092 ) . ومن حديث حفصة برقم ( 26452 ) .