الإمام أحمد بن حنبل

70

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

24523 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي لَيْثٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، « 1 » عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ

--> بغير واسطة . وقد أخرجه النسائي في " المجتبى " 7 / 305 - 306 ، وفي " الكبرى " ( 5016 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 43 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 4366 ) من طريق ابن وهب ، قال : أخبرني رجال من أهل العلم منهم : يونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة ، فذكروه . وقال الحافظ أيضاً 5 / 187 : وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه . وأخرجه مسلم ( 1504 ) ( 7 ) من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، به . وأخرجه ابن سعد 8 / 257 من طريق معمر ، عن الزهري ، به مختصراً في خطبته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وأخرجه إسحاق ( 922 ) عن سفيان ، عن يحيى ، عن عمرة ، عن عائشة ، مختصراً . وقد سلف برقم ( 24053 ) . وسيرد بالأرقام ( 25504 ) و ( 25717 ) و ( 25726 ) . قال السندي : قولها : فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ، أي : أشتريك ببدل كتابتك . قولهم : أن تحتسب عليك ، أي : تتصدق عليك ببدل الكتابة ، وهو أن تشتري بلا ولاء ، فإنه بمنزلة التصدق . قوله : " ليست في كتاب اللَّه " أي : في حكم اللَّه ، بمعنى أنها مخالفة لِحُكْمِ اللَّه تعالى . ( 1 ) في ( م ) : عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن ، وهو وهم ، والمثبت من النسخ الخطية و " أطراف المسند " .