الإمام أحمد بن حنبل
95
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
24079 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " « 1 » .
--> قال : وسمعتُ سليمان بن يسار يقول : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار ، فما فوقَه . وأخرج البخاري ( 6792 ) و ( 6793 ) و ( 6794 ) ، ومسلم ( 1685 ) ، والنسائي في " المجتبى " 82 / 8 ، وفي " الكبري " ( 7427 ) من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : لم تكن تُقطعُ يد السارق في أدنى من حَجَفَة أو تُرْس ، كلُّ واحد منهما ذو ثمن . وذكر الحافظ في " الفتح " 103 / 12 - 104 أن الإسماعيلي أخرجه من وجه آخر ، وفيه زيادة قصة في السند ، ولفظه عن هشام ، عن عروة : أن رجلًا سرق قدحان فأُتيَ به عمرَ بنَ عبد العزيز ، فقال هشام بن عروة : قال أبي : إن اليد لا تقطع في الشيء التافه ، ثم قال : حدثني عائشة . . . وقد رواد وكيع مرسلًا فيما أخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " عنه ، ولفظه : عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان السارق في عهد النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُقطع في ثمن المجنّ ، وكان المجنُّ يومئذٍ له ثمن ، ولم يكن يُقطع في الشيء التافه . وسيرد بالأرقام ( 24078 ) و ( 24515 ) و ( 24725 ) و ( 25304 ) و ( 26116 ) و ( 26141 ) . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمر ، سلف برقم ( 4503 ) . وعن عبد اللَّه بن عمرو ، سلف برقم ( 6687 ) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . ( 1 ) إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتّاب - وهو ابن زياد الخراساني - فمن رجال ابن ماجة ، وهو ثقة . وأخرجه النسائي في " المجتبي " 78 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 7403 ) من طريق حِبَّان بن موسى ، عن عبد اللَّه بن المبارك ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 6790 ) ، ومسلم ( 1684 ) ( 2 ) ، وأبو داود ( 4384 ) ،