الإمام أحمد بن حنبل
96
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
24080 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ كَذَاكُمُ الْبِرُّ ، كَذَاكُمُ الْبِرُّ " ، وَقَالَ مَرَّةً عَنْ عَائِشَةَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ « 1 » .
--> والنسائي في " المجتبى " 78 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 7404 ) ، وابن نصر المروزي في " السنَّة " ( 321 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 164 / 3 ، وابنُ حبان ( 4455 ) و ( 4460 ) ، والبيهقي في " السنن " 254 / 8 ، وفي " معرفة السنن والآثار " 358 / 12 - 361 من طريق ابن وَهْب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عُروة وعَمرة ، عن عائشة ، به . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 77 / 8 - 78 ، وفي " الكبرى " ( 7402 ) من طريق القاسم بن مبرور ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة مرفوعاً ، بلفظ : " لا تُقطع اليدُ إلا في ثمنِ المجن : ثلث دينار ، أو نصفِ دينار فصاعداً " . قال الحافظ في " الفتح " 104 / 12 : هي رواية شاذة . وقد سلف برقم ( 24078 ) . ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، وقد قال الحافظ في " الإصابة " في ترجمة حارثة بن النعمان : إسناده صحيح . وقوله : وقال مرة : عن عائشة إن شاء اللَّه . القائل هو سفيان بن عيينة . وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة موصولًا عبد اللَّه بن وهب في " جامعه " 22 / 1 ، والحميدي ( 285 ) ، وإسحاق بن راهويه ( 1004 ) ، وأبو يعلى ( 4425 ) ، وابن حبان ( 7014 ) ، والحاكم 208 / 3 ، واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " ( 2265 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 3418 ) ، وابن الأثير في " أسد الغابة " 429 / 1 . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وأخرجه من طريق ابن عيينة مرسلًا الحسين المروزي في زوائده على ابن المبارك في " البر والصلة " ( 40 ) .