الإمام أحمد بن حنبل

94

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> وأخرج ابن نصر المروزي ( 325 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 166 / 3 ، والطبراني في " الأوسط " ( 8705 ) من طريق يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأسود بن العلاء بن جارية وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خنيس : أنهم تنازعوا في القطع ، فدخلوا على عَمرة يسألونها ، فقالت : قالت عائشة : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا قطعَ إلا في ربع دينار " . وأخرجه البخاري كذلك في " التاريخ الكبير " 209 / 7 - 210 غير أنه وقع فيه : دخلوا على عائشة . لم يذكر عمرة . قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الأسود بن العلاء وأبي سلامة وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خنيس إلا جعفر بن ربيعة ، تفرد به يحيى بن أيوب . قلنا : لم يذكر المروزي في روايته سوى الأسود بن العلاء بن جارية ، وجاء اسمه عند الطحاوي : العلاء بن الأسود وأشار إلى ورود الاسمين في الرواية البخاري في " التاريخ الكبير " 209 / 7 ، وثم يذكر الطحاوي عبد الملك بن المغيرة . ووقع في مطبوع " الأوسط " : عن أبي سلمة ، وهو خطأ ، وتحرف فيه اسم خنيس إلى حسين . وأخرج السلمي في " تاريخ جرجان " ص 256 من طريق الفرات أبي السائب ، عن ميمون بن مهران ، عن عروة ، عن عائشة قالت : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقطع السارق في أقلَّ من ربع دينار . ونقل عن ابن عدي قوله : هذا حديث غريب من رواية ميمون ، عن عروة ، ليس له إلا هذا الطريق . وأخرج النسائي في " المجتبى " 81 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 7424 ) ( 7425 ) ، والدارقطني في " السنن " 190 / 3 من طريق مخرمة بن باكير ، عن أبيه ، قال : سمعت عثمان بنَ أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول : سمعتُ عروةَ بنَ الزبير يقول : كانتْ عائشة تحدِّثُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا تُقطع اليدُ إلا في المِجنِّ أو ثمنه " . قال : وزعم أن عروة قال : وثمنُ المِجنّ أربعةُ دراهمَ .