الإمام أحمد بن حنبل
23
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
24022 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ : " سَجَدَ وَجْهِي لِمَنْ خَلَقَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ " « 1 » .
--> وله شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر ، رواه مالك في " الموطأ " 328 / 1 عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نخمِّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق . وإسناده صحيح . وقد أخرجه بنحوه ابن خزيمة ( 2690 ) ، والحاكم 454 / 1 . قال الخطابي في " معالم السنن " 179 / 2 : قد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى المحرمة عن النقاب ، فأما سدل الثوب على وجهها من رأسها فقد رخص فيه غيرُ واحدٍ من الفقهاء ، ومنعوها أن تلف الثوب أو الخمار على وجهها أو تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرقع . ومن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وهو قول محمد بن الحسن ، وقد علق الشافعي القول فيه . قلنا : وقد سلف النهي عن انتقاب المحرمة من حديث ابن عمر برقم ( 6003 ) . قال السندي : قولها : يمرُّون بنا ، أي : بالنِّساء . ( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف ، خالد : - وهو ابن مهران الحذاء - لم يسمع أبا العالية - وهو رفيع بن مهران - بينهما رجلٌ مبهم كما سيأتي في الرواية ( 25821 ) ، وهو الصواب فيما قال الدارقطني في " العلل " / 5 الورقة 96 ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه ابن أبي شيبة 20 / 2 عن هشيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه إسحاق بن راهويه ( 1679 ) ، والترمذي ( 580 ) و ( 3425 ) ، والنسائي في " المجتبى " 222 / 2 ، وفي " الكبرى " ( 714 ) ، والحاكم 220 / 1 ، والبيهقي 325 / 2 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 770 ) من طريق عبد الوهاب