الإمام أحمد بن حنبل

68

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، وَشَكَّ حَمَّادٌ ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْطِي " « 1 » .

--> ( 1 ) إسناده ضعيف لضعف نعمان بن راشد وسوء حفظه ، وللاختلاف الذي وقع فيه على الزهري كما سيأتي بيانه ، وقد ضعَّفه الإمام أحمد وابن عبد البر كما في " نصب الراية " للزيلعي 409 / 2 . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 45 / 2 ، وفي " شرح المشكل " ( 3410 ) ، وابن قانع في " معجم الصحابة " 122 / 1 من طريق عفان ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري في " تاريخه " 36 / 5 ، وأبو داود ( 1619 ) ، ويعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " 253 / 1 ، والطحاوي في " شرح المعاني " 45 / 2 ، وفي " شرح المشكل " ( 3411 ) ، وابن قانع 122 / 1 ، والدارقطني في " سننه " 147 / 2 - 148 و 148 - 149 ، والبيهقي 167 / 4 ، وابن الأثير في " أسد الغابة " 289 / 1 من طرق عن حماد بن زيد ، به . وقد انفرد نعمان بن راشد في هذا الحديث بإيجاب صدقة الفطر على الغني والفقير ، فقد رواه دون هذا الحرف بكرُ بن وائل الكوفي - وهو صدوق لا بأس به - عن الزهري عن عبد اللَّه بن ثعلبة عن أبيه ، أخرجه البخاري في " تاريخه " 36 / 5 ، وأبو داود ( 1620 ) ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 629 ) ، وابن خزيمة ( 2410 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 3412 ) و ( 3413 ) ، وابن قانع 122 / 1 ، والطبراني في " الكبير " ( 1389 ) ، والحاكم 279 / 3 ، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " ( 1367 ) ، وابن الأثير 288 / 1 . وذكر أبو نعيم بإثره طريق بحر السقاء عن الزهري مثله ، وبحر ضعيف . وخالف سفيان بن عيينة عند الدارقطني 148 / 2 ، فرواه عن الزهري ، عن ابن أبي صعير ، عن أبي هريرة روايةً - أي : مرفوعاً - أنه قال : " زكاة الفطر على الغني